هل يجوز للرجل الزواج مرة أخرى من طليقته البكر التي لم يدخل بها، بعد أن طلقها بعد خلاف مع والدها وأعطاها نصف المهر، أم يجب عليها أن تنكح زوجًا غيره أولًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا طلق الرجل امرأته طلقة واحدة فله أن يعقد عليها من جديد، ولا يُشترط أن تتزوج قبله زوجًا آخر، وهذا الشرط (زواجها من آخر) مشترط عند الجمهور في من طلق زوجته ثلاث طلقات بكلمة واحدة، فتحرم عليه حتى تنكح زوجًا غيره.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/171237
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 171237
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي