هل يمكن للرجل القطري الذي طلق زوجته ثلاث مرات دون إشهاد على كل طلقة أن يعود إليها دون أن تتزوج رجلاً آخر ثم يطلقها؟
الطلاق يقع بمجرد تلفظ الزوج به ولا يشترط الإشهاد. إذا أوقعت الطلقات الثلاث مفرقة في أطهار مختلفة وكنت تُرجع الزوجة بعد كل طلقة، فقد بانت منك بينونة كبرى ولا تحل لك حتى تنكح زوجًا غيرك نكاح رغبة ثم يطلقها بعد الدخول. أما إذا اختل شيء مما ذكر، فإنها تبين منك بينونة كبرى أيضًا عند جمهور أهل العلم، وهو القول الراجح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111604