هل يجوز شرعًا أن يُطَلِّقَ الزوج طليقته طلقة ثانية وثالثة بعد انقضاء عدتها من الطلقة الأولى ودون أن يرجعها إلى ذمته، وذلك لحاجتها إلى هذا الطلاق؟
تصير المطلقة الرجعية بائناً بانقضاء عدتها، وينقطع بذلك العصمة بين الزوجين، فلا يلحقها طلاق بعد بينونتها، لكونه لم يصادف محلاً. فلا يصح أن يطلق الرجل زوجته بقية الثلاث بعد بينونتها وانقضاء عدتها، مع التنبيه إلى أن الطلاق إذا زاد على الواحدة من غير ارتجاع بين كل طلقتين فإنه يكون طلاقاً بدعياً لا يجوز إيقاعه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/112583