هل تُحتسب الطلقتان الأولى والثانية، اللتان وقعتا بفارق زمني قصير ولنفس الخطأ، طلقة واحدة أم طلقتين، وهل يجوز للزوج إرجاع زوجته بعد الطلقة الثالثة بناءً على هذا الاعتبار؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الحال كما ذكرتَ، فقد أوقعتَ على زوجتك ثلاث طلقات، وبانت منك بينونة كبرى، فلا تحل لك حتى تنكح زوجًا غيرك نكاح رغبة ويدخل بها ثم يطلقها؛ لقوله تعالى: "فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ". وكون الطلقة الثانية على نفس الأمر أو بعد وقت قصير لا يمنع وقوعها، خاصة إذا كانت بعد رجعة. ويجب الحذر من التعجل في لما له من آثار خطيرة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/189459
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 189459
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي