العودة إلى البحث

ما حكم الشرع في الزوجة التي تزوجت دون شهود من الأهل، ثم انفصلت عن زوجها الذي يرفض تطليقها وقد تزوج بامرأة أخرى، وهي لا تستطيع الزواج لكونها لا تزال شرعًا زوجته، ولا يوجد قاضٍ ليخلعها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا تم الزواج بدون إذن الولي وعلمه، فالراجح أنه باطل، رغم وجود خلاف بين العلماء في صحة هذا النكاح. وإذا تفرَّق الزوجان في نكاحٍ مختلفٍ في صحته، فلا بد من الطلاق. ويوضح الشيخ ابن عثيمين أن الطلاق يقع في النكاح المختلف فيه إذا كان المطلِّق يرى صحة النكاح، وإذا لم يرَ صحته فالخلاف موجود بين العلماء، ولكن المرجَّح هو وقوع الطلاق حتى لا تُعطَّل المرأة عن الزواج بغيره.

فإذا كان الزوجان يريان صحة النكاح المذكور، فلا بد من الطلاق لتثبيت الفرقة. وإذا رفض الزوج الطلاق أو الخُلع، ولحق الزوجة ضرر، ترفع أمرها للقاضي المسلم، أو لأهل العلم في المراكز الإسلامية في البلدان غير الإسلامية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي