ما حكم الشرع في امتناع الزوجة عن معاشرة زوجها الذي تزوج عليها، علمًا بأن الزوجة رفضت الطلاق من الزوجة الثانية، ولديه منها ولد؟
أباح الشرع للمسلم الزواج بأكثر من واحدة إلى أربع بشرط القدرة على العدل في النفقة والنوبة، ولا يلزم الزوج إخبار زوجته عند إرادته الزواج بأخرى، لكنه مستحب. الغيرة طبيعية لدى المرأة، وعلى الزوج أن يتعامل بحكمة مع غيرة زوجته. يجب على الزوج ترضية زوجته وأهله وإقناعهم بمشروعية التعدد. طلب الزوجة طلاق ضرتها معصية، ولا يجوز لها الامتناع عن معاشرة زوجها لهذا السبب، وإذا أصرت، فهي ناشز.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/67574