هل الزوج الذي لا يرغب في الإنجاب بعد ابنته الوحيدة مخالف للشرع، وهل يصح للمرأة طلب الطلاق في هذه الحالة، وما مدى صحة الزواج العرفي الموثق بالمسجد والشهود شرعاً، وهل للزوجة الحق في الزواج بآخر وهي لا تزال على عصمة زوجها عرفياً؟
ليس للزوج منع زوجته من الإنجاب، فهو حق مشترك بينهما. إذا كان الزواج تم بولي وشاهدين فهو صحيح شرعاً، وإلا فلا يصح عند الجمهور. لا يجوز للمرأة الزواج من آخر قبل طلاقها أو فسخ نكاحها وانقضاء عدتها، حتى لو كان النكاح فاسدًا، فعلى الزوج الفسخ أو الطلاق، فإن امتنع فسخ الحاكم. إن اعتقاد صحة النكاح أو فساده يجب أن يكون ثابتًا لا يتبدل بحسب غرض الشخص.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/164212