هل يظل الزواج العرفي الأول ساريًا مع وجود شاهدين ومحامٍ بالرغم من جهل الزوجة بأنه زواج حقيقي، وهل يجوز للمرأة الكاثوليكية المتزوجة من غير المسلمين التي لا تحب زوجها وترغب في الطلاق منه أن تتزوج بعد طلاقها من رجل مسلم فاضل متزوج كزوجة ثانية، وما هي مدة العدة في هذه الحالة؟ وهل يحق للزوجة الأولى طلب الطلاق وأخذ الأطفال بعيدًا عن زوجها إذا تزوج عليها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الزواج العرفي باطل لكون السائلة متزوجة، والمتزوجة لا يصح نكاحها. ويجوز للمرأة طلب من زوجها الذي تكرهه، وإن لم يطلقها، فلها برد المدفوع لها. وإذا تم الطلاق، فلا مانع من الزواج بآخر بعد انقضاء . ولا يجوز للزوجة أن تمنع زوجها من الزواج بأخرى، فقد أباح للرجل الزواج بأربع نساء، ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن تشترط المرأة طلاق أختها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/6363
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 6363
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي