ما حكم الزواج الذي تم بوجود شهود، ورفض فيه الزوج لفظ الطلاق أمام شهود، فما الذي يمكن فعله في هذه الحالة؟
لا يشترط في الزواج أن يتم عن طريق مأذون، ويصح الزواج بتوفر شروطه وأركانه كالإيجاب والقبول والولي والشهود. فإن توفرت هذه الشروط، فالزواج صحيح، والمرأة زوجة له. وإن تلفظ بالطلاق وقع، وإن أنكر فلا عبرة بإنكاره. ينبغي رفع الأمر للمحكمة الشرعية للفصل، أو لجماعة المسلمين وأهل العلم إن لم توجد محكمة أو لم يكن قضاؤها ملزماً. لا يتعين تلقين المرأة بالصيغة؛ بل يكفي تلفظ وليها بالإيجاب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/184003