ما السبيل لطلب الطلاق من الزوجة، وقد رفض القاضي ذلك لعدم وجود شهود، بعد أن كذبت وحلفت بأنها لا تزال ترغب بالعيش معي وتريد النفقة، وهي تقيم حالياً مع أختها سيئة الأخلاق؟
الأصل أن الطلاق بيد الزوج ولا يحتاج لإيقاعه إلى القاضي، والمرأة الناشز لا تستحق النفقة. يكفي للتطليق التلفظ بالطلاق وإشهاد رجلين عدلين، ولا تلزم نفقة للمخالفة الخارجة من البيت بدون إذن. إذا كان القاضي شرعيًا فقد اعتمد على أمور لم تُذكر، وإذا كان القانون يضع الطلاق بيد القاضي، فينصح بالاستعانة بمحامٍ للحصول على الطلاق وفقًا للقانون. إشهاد الشهود أو توكيل المحامي في هذه الحالة لا يعد من الأسرار الزوجية المحرم إفشاؤها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/85331