العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا أقرّت به الزوجة وأنكره الزوج مع عدم وجود شهود؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أنكر الزوج وقوع الطلاق وادعت الزوجة حدوثه دون بيّنة، فقول الزوج مُقدّم لأن الأصل بقاء العصمة. وقد رجّح بعض أهل العلم تصديق الزوج بيمينه، لكن إذا تيقنت الزوجة أن زوجها طلقها ثلاثًا، فلا يجوز لها تمكينه من نفسها ويجب عليها الابتعاد عنه قدر استطاعتها والافتداء منه إن وجدت سبيلًا لذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
95392
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي