العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا أقرّت به الزوجة وأنكره الزوج مع عدم وجود شهود؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أنكر الزوج وقوع وادعت الزوجة حدوثه دون بيّنة، فقول الزوج مُقدّم لأن الأصل بقاء العصمة. وقد رجّح بعض أهل العلم تصديق الزوج بيمينه، لكن إذا تيقنت الزوجة أن زوجها طلقها ثلاثًا، فلا يجوز لها تمكينه من نفسها ويجب عليها الابتعاد عنه قدر استطاعتها والافتداء منه إن وجدت سبيلًا لذلك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
95392
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي