العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق الذي أوقعته الزوجة على نفسها بدون شهود أو مستند، مع العلم أن العصمة بيدها وأن قسيمة الزواج ينقصها الصور الشخصية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اشتراط الزوجة أن تكون العصمة بيدها عند العقد مبطل عند المالكية، وموجب لفسخه قبل الدخول، فإن حصل الدخول مضى النكاح بصداق المثل وبطل . أما عند الحنفية، فيجوز للمرأة أن تطلق نفسها إذا كانت هي البادئة وقالت "زوجت نفسي منك على أن أمري بيدي" وقَبِلَ الزوج ذلك. أما إذا بدأ الزوج وقال "تزوجتك على أن أمرك بيدك" فيصح النكاح ولا يكون أمرها بيدها. وقد أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء ببطلان هذا الشرط لمخالفته مقتضى النكاح.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
103606
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي