هل يقع الطلاق إذا كانت العصمة ممنوحة للزوجة وطلّقت نفسها شفهيًا، ثم أنكر الزوج وقوع الطلاق، بدعوى تمزيقه الورقة التي تثبت ملكية الزوجة للعصمة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تَمْلِيكُ الزوج زوجته أمرَ تطليق نفسها يثبت بشاهدي عدل، فإن أنكر الزوج التمليك، فلا يثبت إلا ببينة، لأن ليس بمال. إذا لم يثبت التمليك، ففي الظاهر تكونين زوجته، وفي الباطن مطلقة إن أوقعت طلاق نفسك بصورة صحيحة.
وقد اختلف في بقاء التمليك بيد الزوجة بعد انقضاء المجلس. أما إذا كان المقصود بالتمليك اشتراط الزوجة أن تكون العصمة بيدها عند العقد، فالعقد صحيح باطل في بعض المذاهب. ننصح برفع الأمر للمحكمة الشرعية أو مشاورة أهل العلم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/115219
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 115219
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي