العودة إلى البحث

هل يمكن إثبات الطلاق بشهادة الشهود الذين سمعوا الزوج يطلق، وما هي المصادر الفقهية التي تناولت هذه المسألة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا أقر الزوج بالطلاق فلا اعتبار لإنكار والده، والطلاق يقع ولو بدون إشهاد. وإذا أنكر الزوج الطلاق أو ادعى الرجعة، فيجب رفع الأمر إلى المحكمة، ويُحكَم بشهادة الشاهدين العدلين، وقد يُحكَم بشهادة الأب إن كان عدلًا، أو بشاهد واحد إذا نكل الزوج عن اليمين، وتُؤخذ القرائن الأخرى بالاعتبار. وإذا حكم القاضي ببقاء العصمة، فلا يجوز للزوجة تمكين زوجها من نفسها إذا علمت بوقوع الطلاق، وعليها الفداء إن استطاعت، والقول الفصل للمحكمة الشرعية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي