العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للزوج أن يقسم بالله أو يتعهد في المحكمة بألا يقع منه الطلاق لفظًا إلا أمام شهود أو بتوثيق، وذلك بعلم الزوجة ولتطمينها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

للزوج أن يقسم على ، وإن حنث لزمته كفارة يمين ووقع الطلاق إن لم يوقع على الصفة التي حلف عليها، ويقع كذلك لو كتب تعهداً بذلك عند القاضي أو غيره، إلا إذا كان مكرهاً على التلفظ بالطلاق، فله أن يُشهد شاهدين أو أربعة على أنه سينطق بالطلاق ولا يقصده، وهو ما يسمى بالاسترعاء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
96377
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي