هل يقع الطلاق وتحسب طلقة أمام الله، إذا استُخرجت وثيقة طلاق للزوجة الثانية دون التلفظ بلفظ الطلاق أو نيته أو مقابل، بهدف إيقاف أذى الزوجة الأولى؟
إذا لم تتلفظ بطلاق زوجتك ولم تكتبه بنية إيقاعه، فلم يقع الطلاق، لكن بقاءك معها رغم صدور وثيقة طلاقها أمر خطير. فإن أردت إمساكها، فأشهد شهودًا على أنها لا تزال زوجتك وأن ما صدر مجرد جبر خاطر وتفادٍ للمشاكل وليس تطليقًا، حفظًا للحقوق ودرءًا للمفاسد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/131236