العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في زواج الرجل بأخرى دون علم زوجته الأولى التي أصبحت لا تطيق رؤيته وتريد الانفصال، وهل يجوز لها طلب الطلاق مع تنازلها عن حقوقها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

زواج الرجل من ثانية لا يشترط فيه علم الزوجة ولا إذنها، ولا يجوز للأولى طلب لهذا ، فإن طلب المرأة الطلاق دون حاجة ملحة حرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة سألت زوجها طلاقًا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة". وعليها أن تتقي الله وتصبر على الغيرة وتكثر من الدعاء، وتراعي مصالح الأولاد والأسرة المستقرة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
96183
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي