العودة إلى البحث
السؤال

ما موقف الزوجة التي تركت بيت زوجها ورفضت الرجوع إليه من الشريعة الإسلامية، وهل يصح طلاقها للضرر لمجرد زواج زوجها بأخرى وهي في بيت أهلها، وما حقها الشرعي في متاعها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها دون سبب مُقنع يحرم عليها رائحة الجنة، وزواج الرجل من ثانية لا يلحق ضرراً بالأولى ما دام ملتزماً بالعدل بينهما، فلا يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق لهذا السبب، وإذا رفعت دعوى بذلك، فلا يحكم القاضي لها بالطلاق. الطلاق حق للزوج، ولا يحكم القاضي به إلا إذا أضر الزوج بزوجته، أو كان معسراً بالنفقة، فإن لم يوجد سبب لإجبار الزوج على الطلاق، فطلاق القاضي باطل، والعقد على زوجها الثاني باطل لأنها ما زالت زوجة للأول.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي