العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الزوجة التي غادرت المنزل ورفضت العودة إليه، مدّعية أنها مطلقة وتطالب بحقوق لا تتفق مع الشريعة الإسلامية، مع العلم أن الزوج كان قد ألقى يمين الطلاق في حالة غضب شديد، ثم راجعها هاتفيًا وفاكسيًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا راجع الزوج مطلقته رجعيًّا في ، فإنها تعود زوجة له شرعًا، ولا يشترط لصحة علمها أو موافقتها، لقوله تعالى: "وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا"، فإذا كان رجعيًا، والرجعة قبل انقضاء العدة، فهي زوجة له شرعًا، ورفضها لا يؤثر، وتعد ناشزًا إن امتنعت عن طاعته. أما إذا كان الطلاق بائنًا أو بعد انقضاء العدة، فلا سبيل له عليها. ونوصي الزوجين بتقوى الله والاحتفاظ بحقوقهما وواجباتهما الشرعية. ونذكّر الزوجة بوجوب الانقياد لحكم الله تعالى لقوله: "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
40561
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي