العودة إلى البحث

ما حكم ذهاب الزوجة لبيت أهلها وطلبها الطلاق لخصام حدث بينهما، وزوجها لا يرغب في طلاقها، وهل يجب عليها الرجوع لبيت الزوج أثناء العدة إن طلقها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها أو طلب الطلاق إلا لسبب مشروع، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة".

الطلاق حق للزوج، ولا يجبره عليه إلا القاضي الشرعي في حالات الضرر.

إذا طلق الزوج زوجته طلاقًا رجعيًا، فيجب عليها أن تعتد في بيتها، لقوله تعالى: "لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ".

أما إذا كان الطلاق خلعًا بناءً على رغبة الزوجة وموافقة الزوج، فلها أن تلحق بأهلها وتعتد عندهم لأن الخلع طلاق بائن، وعدتها حيضة واحدة على أرجح الأقوال.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي