هل يجوز للزوج طلاق زوجته غير المنجبة، أم يجب عليه إبقاؤها، وهل يعتبر زواجه عليها ظلماً لها؟ وهل تصبح الطفلة أو الطفل المتبنى الذي أرضعته الأم محرماً للأبوين؟ وهل يجوز للزوجة ترك زوجها غير المنجب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الطلاق مباح شرعًا عند الحاجة، وإنجاب الذرية من أهم مقاصد الزواج. إذا كانت الزوجة لا تنجب، فيجوز للرجل تطليقها، ولا يُعد ذلك ظلمًا لها. للزوجة أيضًا الحق في طلب الطلاق إذا تضررت بعدم الإنجاب. الطلاق قد يحمل خيرًا للزوجين، قال تعالى: "وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ". إذا كفل الزوجان طفلًا وأرضعته المرأة، أصبحت أمه من الرضاعة وزوجها أبوه من الرضاعة، وتثبت بذلك المحرمية، لكن لا يغير ذلك النسب، فالتبني محرم، و يجب نسبة الطفل لأبيه الحقيقي، قال تعالى: "ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/165636
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 165636
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي