العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للزوج طلاق زوجته غير المنجبة، أم يجب عليه إبقاؤها، وهل يعتبر زواجه عليها ظلماً لها؟ وهل تصبح الطفلة أو الطفل المتبنى الذي أرضعته الأم محرماً للأبوين؟ وهل يجوز للزوجة ترك زوجها غير المنجب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

مباح شرعًا عند ، وإنجاب الذرية من أهم مقاصد الزواج. إذا كانت الزوجة لا تنجب، فيجوز للرجل تطليقها، ولا يُعد ذلك ظلمًا لها. للزوجة أيضًا الحق في طلب الطلاق إذا تضررت بعدم الإنجاب. الطلاق قد يحمل خيرًا للزوجين، قال تعالى: "وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ". إذا كفل الزوجان طفلًا وأرضعته المرأة، أصبحت أمه من الرضاعة وزوجها أبوه من الرضاعة، وتثبت بذلك المحرمية، لكن لا يغير ذلك النسب، فالتبني محرم، و يجب نسبة الطفل لأبيه الحقيقي، قال تعالى: "ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
165636
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي