هل يجوز زواج رجل بامرأة متزوجة هجرها زوجها ورفض طلاقها إلا بالتنازل عن ابنتهما، وهل يجوز بقاء البنت مع أمها إذا تزوجت الأخيرة، وهل يمكن للرجل الزواج منها وتبني ابنتها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز الزواج من المرأة المتزوجة إلا بعد انفصالها عن زوجها بطلاق أو فسخ أو موت أو خلع، وانتهاء عدتها. إذا هجر الزوج زوجته لمدة تزيد عن سنة ونصف، يحق لها طلب ، وإذا لم يطلقها ترفع أمرها للمراكز الإسلامية لطلاقها. إذا انتهت عدتها، يجوز لها الزواج بمن تشاء، ومن يتزوجها ودخل بها يصبح محرماً لابنتها. ننصح بالابتعاد عن هذه المرأة والالتزام بالحدود الشرعية، وعدم لتطليقها من زوجها للزواج منها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "وَمَنْ أَفْسَدَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا فَلَيْسَ هُوَ مِنَّا".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/119354
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 119354
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي