هل يحق للزوجة المهجورة من زوجها لأربع سنوات الزواج من آخر، وماذا تفعل حيال رفض زوجها للطلاق والعودة، وامتناعه عن الإنفاق عليها وعلى أبنائها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما دامت الزوجة لم يطلقها زوجها أو يُحكم بطلاقها أو خلعها قاضٍ مسلم، فهي لا تزال في عصمته، وغيابه لا يفسخ . ولا يحل لها الزواج من غيره، وإذا فعلت فعقدها باطل والمعاشرة زنا. وإذا تضررت من غيابه أو تركه الإنفاق عليها، فلها طلب ورفع أمرها للمحكمة الشرعية للفصل فيه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/104318
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 104318
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي