هل تجب الزكاة حاليًا على المال الذي بلغ نصابًا وحال عليه الحول، والمخصص لبناء مزرعة، وهل يدخل المال المخصص للبناء ضمن النصاب، وهل يجوز التبرع بالزكاة لمستشفى سرطان الأطفال؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا بلغ المال المدخر نصابًا وحال عليه ، وجبت فيه ، ولا يؤثر كونه مدخرًا. أما إذا وُضع المال في مشروع، فلا تجب الزكاة إلا فيما يُعد للتجارة، بينما البناء والآلات لا زكاة فيها. وفي حال الزراعة، لا تجب الزكاة إلا فيما ينتج من محصول إذا كان مقتاتًا مدخرًا، ومقدارها أو نصف العشر حسب السقي. لا يجوز دفع الزكاة لمستشفى السرطان؛ لأن شرط إجزاء الزكاة تمليك الفقير مال الزكاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/105488
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 105488
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي