ما حكم تصرف أحد الورثة في نصيب الآخرين من مال التركة؟ وما حكم الأرباح والخسائر المترتبة على هذا التصرف؟ وهل يجوز للمتصرّف أخذ أجرة مقابل جهده؟
تصرف أحد الورثة في نصيب الآخرين يختلف حكمه بحسب علمهم وسكوتهم. فإن كان بعلمهم وسكتوا، سقط الضمان عنه. أما إذا لم يأذنوا له أو لم يقروه، فلا يجوز له التصرف فيه، ومن كان قاصرًا فتابِعٌ لوليه. الربح والخسارة يتبعان المال إن أُذن بالتصرف فيه، وإلا فالذي تاجر يضمن كل ما يصيبه، ويكون الربح له وحده. فإذا تصرف بإذن أهله، فالربح يوزع على رأس المال بعد أخذ العامل حصته، ولا ضمان عليه في الخسارة. أما إذا كان التصرف تعديًا، فيضمن الخسارة والربح له وحده.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/49861