هل يجوز للعمّة الرجوع عن هبة العقار والأراضي التي وهبتها لأخيها وأولاده وبناته، بعد وفاة أخيها، مع العلم بأن الأب قد قبض بعض ما وهب له، وما زال جزء منها باسم الواهبة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مثل هذه القضية من قضايا المنازعات التي تختص بها المحاكم الشرعية. وبوجه عام، إذا قبض الموهوب له ، فلا يحق للواهب الرجوع فيها. أما إذا كان الرجوع قبل القبض والحيازة، فقد اختلف العلماء في حكمه؛ فذهب الحنفية والشافعية إلى جواز الرجوع، بينما يرى المالكية وبعض الحنابلة أن الهبة تملك بالقبول أو بالعقد. ونرى أن للواهب الرجوع في الهبة قبل قبض الموهوب له لها وحيازتها. أما قبض العقار فيكون بالتخلية والتمكين من التصرف فيه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/164502
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 164502
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي