العودة إلى البحث
السؤال

ما هو قول الإمام أحمد وقول باقي الأئمة في صلاة الأسير المقيم والمسافر، هل يتم أم يقصر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا فرق بين الأسير المقيم وغيره من المقيمين في وجوب إتمام . أما الأسير المسافر، فيقصر الحنابلة والأحناف والمالكية الصلاة إذا سافر به آسره مسافة القصر. ويرى الشافعية أن الأسير إذا سافر به الكفار ولم يعلم وجهتهم لا يقصر إلا بعد يومين، وإذا علم الوجهة ونوى الهرب فلا يقصر قبل مرحلتين، أما إذا نوى قصد البلد دون معصية يقصر مباشرة إذا كانت مسافة القصر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
125791
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي