العودة إلى البحث
السؤال

هل يبطل الغسل إذا شكّ المغتسل في مسح جزء من رأسه أثناء الوضوء خلال الغسل، ثم أكمل غسل قدميه دون إعادة مسح الأذنين، علماً بأن ترتيب الوضوء في الغسل سنة وليس شرطاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من السنة أن يتوضأ المغتسل للجنابة أو الحيض أولاً، حتى لو أخطأ في الوضوء ونقص منه فرض، فغسله صحيح إذا عمم جسده بالماء بنية الغسل. مسح الأذنين من الرأس، والترتيب بينهما وبين الرأس غير لازم، ومسحهما سنة عند الجمهور. وغسل السائل صحيح وصلاة من صلى به دون وضوء آخر صحيحة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
8861
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي