ما الحكم إذا راجع الزوج مطلقته التي طلبت الطلاق وطلقها، وهل عدتها طلاق رجعي أم بائن، ومتى تستطيع الحصول على وثيقة الطلاق؟
الأصل في الطلاق أنه رجعي، إلا إذا كان مكملًا للثلاث، أو كان قبل الدخول، أو كان على مال، فيكون بائنًا. فإن راجعك الزوج بعد الدخول وقبل انقضاء العدة، ولم يكن الطلاق مكملًا للثلاث أو على مال، فالرجعة صحيحة ولا يُشترط علمك أو رضاك، ويستحب الإشهاد عليها. أما وثيقة الطلاق، فيُرجع فيها إلى الجهات المختصة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/142899