ما الحكم إذا راجع الزوج مطلقته التي طلبت الطلاق وطلقها، وهل عدتها طلاق رجعي أم بائن، ومتى تستطيع الحصول على وثيقة الطلاق؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل في أنه رجعي، إلا إذا كان مكملًا للثلاث، أو كان قبل الدخول، أو كان على مال، فيكون بائنًا. فإن راجعك الزوج بعد الدخول وقبل انقضاء ، ولم يكن الطلاق مكملًا للثلاث أو على مال، صحيحة ولا يُشترط علمك أو رضاك، ويستحب الإشهاد عليها. أما وثيقة الطلاق، فيُرجع فيها إلى الجهات المختصة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/142899
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 142899
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي