العودة إلى البحث
السؤال

ما الحكم إذا راجع الزوج مطلقته التي طلبت الطلاق وطلقها، وهل عدتها طلاق رجعي أم بائن، ومتى تستطيع الحصول على وثيقة الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل في أنه رجعي، إلا إذا كان مكملًا للثلاث، أو كان قبل الدخول، أو كان على مال، فيكون بائنًا. فإن راجعك الزوج بعد الدخول وقبل انقضاء ، ولم يكن الطلاق مكملًا للثلاث أو على مال، صحيحة ولا يُشترط علمك أو رضاك، ويستحب الإشهاد عليها. أما وثيقة الطلاق، فيُرجع فيها إلى الجهات المختصة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
142899
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي