هل يجوز الاحتفاظ بصورة فتاة بعد رفض أمها زواجها، علمًا أن أباها موافق؟
صحة النكاح معتبرة بموافقة ولي المرأة وهو أبوها، ولا يشترط إذن الأم، لكن يستحب مشاورتها. إذا وافق الأب، فيمكنه عقد النكاح. يُنظر في الإقدام على هذا الزواج: إن كانت الفتاة مرضية الدين والخلق، ورفض الأم لأسباب يسيرة أو يمكن زوالها، فلا بأس، أما إذا كان الرفض لأمر لا يزول قريباً، فالأولى تركه لما قد يسببه من تنغيص. الأمر يتطلب موازنة بين المصالح والمفاسد.
أما الاحتفاظ بصورة الفتاة الأجنبية فلا يجوز، لأنها أجنبية لا يحل النظر إليها، وهذا باب فتنة ينافي أمر غض البصر في قوله تعالى: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ) النور/30. ثانياً: لا يجوز الاحتفاظ بالصور للذكرى، لعموم الأدلة التي تحرم التصوير والتشديد فيه، إلا للضرورة والحاجة الماسة. يجب التخلص من الصورة، واستخارة الله تعالى قبل الإقدام على الزواج.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/6753
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 6753
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي