العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز احتساب ما يُنفَق على الخطيبة وأختها من مال الزكاة قبل الزواج، وهل يؤثر شراء الخطيبة هدية للابن من هذا المال على ثواب الزكاة؟ وهل يلزم قبول رد المبلغ في حال استغناء المستحقتين، وهل يأثم الابن أو الأب بمساعدة أخت الخطيبة في طلب الطلاق من زوجها سيئ الخُلق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز دفع للفتاة وأختها إن كانتا فقيرتين ولا تكفيهما معيشتهما، ولا حرج على الابن في دفع زكاته للفتاة إذا لم تكن ممن تجب عليه نفقتها، ويجب أن تكون نية دفع الزكاة للتقرب إلى الله. ما أنفق عليها سابقًا بغير نية الزكاة لا يُحتسب منها، والزكاة لا تصح إلا . إذا استلمت الفتاة وأختها الزكاة وهما مستحقتان لها، فإنهما تملكانها وتتصرفان بها كما تشاءان. لا يلزم إخبارها بأن ما يُدفع زكاة إلا إذا عُلم أنها لن تقبلها إن علمت حقيقتها. وإذا استغنت الفتاة فلا يجوز دفع الزكاة لها بعد استغنائها. إذا ثبت فسق زوج أختها، كشربه أو تعاطيه المخدرات أو علاقاته المحرمة أو امتناعه عن دون مبرر شرعي أو إساءته إليها، فيباح لها طلب ويجوز مساعدتها في ذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
145089
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي