العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للطبيبة الكشف بجهاز المستوصف مجانًا للجارة، وهل على المريضة وزر في عدم دفع المقابل المالي، وماذا عليها أن تفعل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا سمحت إدارة المستوصف للطبيبة بالكشف المجاني على بعض المرضى، فلا حرج في ذلك، وإلا فلا يجوز استعمال أدوات المستوصف بدون مقابل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه".

وإذا كانت الإدارة تسمح للطبيبة بتخفيض القيمة لأقاربها، فعليك خصم نسبة التخفيض ودفع الباقي للمستوصف. ويجب إقناع الطبيبة بأخذ الأجرة منك ودفعها للمستوصف، وإن لم تفعل فعليك إيصال المبلغ للمستوصف، ولا يلزم إخبارهم بسبب استحقاقهم للمال، فالمقصود هو وصول المال إليهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
20396
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي