ما حكم تنازل الأم عن حصتها في بيت ابنها المتوفى لأحفادها إذا لم توثق ذلك رسميًا قبل وفاتها، وهل يرث الأحفاد من جدتهم المتوفاة بعد أبيهم؟ وكيف يمكن إقناع الأخ الأصغر بعدم مقايضة إرثه في عمارة الأم بإرثه في بيت الأخ المتوفى، خاصة إذا كان لا يريد صلة بأخوال الأيتام؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يرث أبناء الابن مع وجود الأبناء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر". لكن إذا حكم قاض شرعي الواجبة لأبناء الأخ، فإن حكمه نافذ ويرفع ، خاصة مع نية الأم في تلك الوصية. يُنصح بالصلح والتنازل إن أمكن للحفاظ على الأخوة والرحم. مساومة الأخ لهم على نصيبهم في العمارة مقابل نصيبه في بيت أبيهم جائزة إذا رضوا وكانوا بالغين راشدين، وإلا فلا إكراه. نية الأم في التنازل أو الوصية لأولاد ولدها لا اعتبار لها ما لم تجزم بها قبل وفاتها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/126655
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 126655
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي