ما حكم تنازل الأم عن حصتها في بيت ابنها المتوفى لأحفادها إذا لم توثق ذلك رسميًا قبل وفاتها، وهل يرث الأحفاد من جدتهم المتوفاة بعد أبيهم؟ وكيف يمكن إقناع الأخ الأصغر بعدم مقايضة إرثه في عمارة الأم بإرثه في بيت الأخ المتوفى، خاصة إذا كان لا يريد صلة بأخوال الأيتام؟
لا يرث أبناء الابن مع وجود الأبناء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر". لكن إذا حكم قاض شرعي بالوصية الواجبة لأبناء الأخ، فإن حكمه نافذ ويرفع الخلاف، خاصة مع نية الأم في تلك الوصية. يُنصح بالصلح والتنازل إن أمكن للحفاظ على الأخوة والرحم. مساومة الأخ لهم على نصيبهم في العمارة مقابل نصيبه في بيت أبيهم جائزة إذا رضوا وكانوا بالغين راشدين، وإلا فلا إكراه. نية الأم في التنازل أو الوصية لأولاد ولدها لا اعتبار لها ما لم تجزم بها قبل وفاتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/126655