العودة إلى البحث

1. هل تجب العدة على الأم بعد وفاة زوجها؟ 2. هل تعتبر هبة الأب لبيته للابن الفقير باطلة؟ 3. هل يُعتبر شرط الأخ على أخيه بعدم الإرث من بيت الأم شرعيًا؟ 4. هل يُلغى حق انتفاع الابن من البيت بسبب زوال فقره، ويصبح البيت ميراثًا لكل الأبناء؟ 5. إذا سقط حق انتفاع الابن من بيت الأب، فهل يرث من بيت الأم؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

العدة واجبة على المتوفى عنها زوجها. والهبة المعلقة على الموت وصية، والأصل أنه لا يجوز تفضيل أحد الأولاد في العطية أو الوصية، لأن الوصية للوارث لا تنفذ إلا بموافقة الورثة، ولا وصية بأكثر من الثلث إلا بإجازتهم. أخطأ الأب في الوصية لأحد أبنائه بجميع ما يملك، وتصح الوصية إذا وافق الورثة طواعية، وإلا فلا عبرة بإذنهم. يشترط الحصول على إذن الأم لأنها وارثة. يجوز للأخ رفض الوصية بقدر حقه من ميراث أبيه، وله أن يشترط تنازل الأخ الموصى له عن حقه في ميراث أمه. لا تبطل الوصية بتغير الحالة المادية للموصى له. يجب رفع مسائل التركات إلى المحاكم الشرعية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي