هل تنفذ وصية الأم بوقف بيتيها للمحتاجين من أبنائها بعد وفاتها، وهل يكون الدور الثاني الذي بنته الأخت من مالها الخاص في أحد البيتين وقفا أيضاً؟
يجوز وقف الوالد على أحد أبنائه إذا كان له احتياجات دون بقية إخوته. وإذا أوصت الأم لأحد غير الورثة بثلث مالها فأقل، فالوصية جائزة بالإجماع. ولا تجوز الوصية للوارث إلا إذا أجازها بقية الورثة وكانوا راشدين بالغين؛ لحديث: "لا وصية لوارث". ويُنصح برفع أمور التركات للمحاكم الشرعية؛ لوجود وصايا أو ديون أو حقوق مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118837