هل يجوز للمرأة أن توقف بيتها للفقراء بعد مماتها، وأن تشتري نصيب أبيها من إخوتها لتوقفه لأمها وأبيها، ليستفيد أخوها الفقير من أجرته، وهل يجوز لها أن لا تورث إخوتها؟
تعليق الوقف بالموت صحيح عند جمهور العلماء، ويأخذ حكم الوصية، فينفذ في حدود ثلث التركة إذا كان الموقوف عليه غير وارث، وما زاد على ذلك أو كان على وارث فلا ينفذ إلا برضا الورثة. فإذا كان الأخ الفقير وارثًا، يتوقف نفاذ الوقف على رضى بقية الورثة، وإلا كان لهم الحق في نصيبهم الشرعي من البيت. أما وقف البيت على الفقراء، فإذا لم تتجاوز قيمته ثلث التركة، فصحيح، وإن زادت، توقف نفاذ الزائد على إجازة الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/127957
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 127957
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي