العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة أن توقف بيتها للفقراء بعد مماتها، وأن تشتري نصيب أبيها من إخوتها لتوقفه لأمها وأبيها، ليستفيد أخوها الفقير من أجرته، وهل يجوز لها أن لا تورث إخوتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تعليق بالموت صحيح عند العلماء، ويأخذ حكم ، فينفذ في حدود ثلث إذا كان الموقوف عليه غير وارث، وما زاد على ذلك أو كان على وارث فلا ينفذ إلا برضا الورثة. فإذا كان الأخ الفقير وارثًا، يتوقف نفاذ الوقف على رضى بقية الورثة، وإلا كان لهم الحق في نصيبهم الشرعي من البيت. أما وقف البيت على الفقراء، فإذا لم تتجاوز قيمته ثلث التركة، فصحيح، وإن زادت، توقف نفاذ الزائد على إجازة الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
127957
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي