العودة إلى البحث
السؤال

هل تنفذ وصية الأم بوقف بيتيها للمحتاجين من أبنائها بعد وفاتها، وهل يكون الدور الثاني الذي بنته الأخت من مالها الخاص في أحد البيتين وقفا أيضاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز وقف الوالد على أحد أبنائه إذا كان له احتياجات دون بقية إخوته. وإذا أوصت الأم لأحد غير الورثة بثلث مالها فأقل، جائزة . ولا تجوز الوصية للوارث إلا إذا أجازها بقية الورثة وكانوا راشدين بالغين؛ لحديث: "لا وصية لوارث". ويُنصح برفع أمور التركات للمحاكم الشرعية؛ لوجود وصايا أو ديون أو حقوق مقدمة على حق الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
118837
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي