هل وصية المتوفى بوقف عمارته وتخصيص دخلها لزوجته ما دامت حية، ثم توزيعه على مصارف خيرية بعد وفاتها، جائزة شرعاً إذا لم يوافق عليها الورثة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
وصية الميت بوقف عمارته وجعل ريعها لزوجته مدة حياتها تعتبر وقفًا على أحد الورثة، وفيه خلاف بين الفقهاء. والراجح أن على بعض الورثة لا يصح إلا برضا بقية الورثة، سواء زاد على الثلث أم لا، لأنه في حكم للوارث.
أما صحة الوقف على من بعد الزوجة (المشروع الخيري، فطور المساجد، الفقراء)، ففيها خلاف أيضًا، على صحتها. فإذا أمضى الورثة الوقف على من بعد الزوجة فذلك، وإلا نفذ في الثلث وبطل في الزائد.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/129477
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 129477
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي