هل وصية المتوفى بوقف عمارته وتخصيص دخلها لزوجته ما دامت حية، ثم توزيعه على مصارف خيرية بعد وفاتها، جائزة شرعاً إذا لم يوافق عليها الورثة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
وصية الميت بوقف عمارته وجعل ريعها لزوجته مدة حياتها تعتبر وقفًا على أحد الورثة، وفيه خلاف بين الفقهاء. والراجح أن الوقف على بعض الورثة لا يصح إلا برضا بقية الورثة، سواء زاد على الثلث أم لا، لأنه في حكم الوصية للوارث.
أما صحة الوقف على من بعد الزوجة (المشروع الخيري، فطور المساجد، الفقراء)، ففيها خلاف أيضًا، والجمهور على صحتها. فإذا أمضى الورثة الوقف على من بعد الزوجة فذلك، وإلا نفذ في الثلث وبطل في الزائد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/129477
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 129477
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي