العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز وقف أحد المنزلين للبنات فقط، على أن ينفذ الوقف بعد وفاة الأب، وذلك خشية تشريد البنات والأطفال القصر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يصح وقف أحد البيتين على البنات وتعليق بالموت، لأنه يعتبر وصية، لوارث لا تجوز إلا بإجازة الورثة.

وإذا خشي الأب من تسلط الذكور على أخواتهم وأخوتهم القُصّر، فيمكنه أن يكتب وصية لمن يثق به ليتولى التصرف في أموال أولاده القُصّر بعد مماته، وعليه أن يتقي الله ويحافظ على أموالهم كما يحافظ على أموال أطفاله، لقوله تعالى: "وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيدًا".

وفي حال بين الورثة، الشرعي هو الملاذ لأخذ الحقوق.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
86452
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي