هل يجوز وقف أحد المنزلين للبنات فقط، على أن ينفذ الوقف بعد وفاة الأب، وذلك خشية تشريد البنات والأطفال القصر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يصح وقف أحد البيتين على البنات وتعليق الوقف بالموت، لأنه يعتبر وصية، والوصية لوارث لا تجوز إلا بإجازة الورثة.
وإذا خشي الأب من تسلط الذكور على أخواتهم وأخوتهم القُصّر، فيمكنه أن يكتب وصية لمن يثق به ليتولى التصرف في أموال أولاده القُصّر بعد مماته، وعليه أن يتقي الله ويحافظ على أموالهم كما يحافظ على أموال أطفاله، لقوله تعالى: "وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيدًا".
وفي حال الخلاف بين الورثة، فالقضاء الشرعي هو الملاذ لأخذ الحقوق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/86452
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 86452
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي