العودة إلى البحث
السؤال

هل الوصية بوقف عمارتين للوالد وبعض الأبناء صحيحة، وهل يجوز تقسيم غلتهما، وهل تستمر حصة البنت بعد وفاتها لورثتها، وهل يمكن إلغاء الوصية المكتوبة بخط اليد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

صحيح إن وقع في حياة الواقف ورشده وتمت حيازته قبل موته، ولا يجوز إلغاؤه، وتقسم غلته على الموقوف عليهم حسب ما نص عليه الواقف، وإن لم ينص فبالتساوي. نصيب من مات من الموقوف عليهم ينقطع ويرجع لأهل الوقف (أولاد الواقف ونشئه)، ويدخل أولاد البنت في "النشء". وقف الشقة على الأم والأخت مدة حياتهما صحيح، وهو بمنزلة العُمرى، فترجع بعد موتهما إلى ورثة الأب باعتبار يوم موته.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
87335
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي