كيف يتم توزيع الوقف بين الأبناء والأحفاد، مع مراعاة نص الوقف "لوالدي ثم لأولاده، وثم لأولاده"، ووجود أخت متوفاة لها ورثة، ووالد متوفى وأم موجودة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان نصيب والدكم من الوقف شقتين، فإما أن تنتفعوا بهما بالمهايأة (السكن بالتناوب)، أو تؤجروا الشقتين وتقتسموا أجرتهما بالتساوي بين الذكور والإناث.
ينتفع بالوقف أولاده المباشرون (ذكوراً وإناثاً) بالتساوي، حتى وفاة آخر واحد منهم، ثم ينتقل الانتفاع إلى أولاد الأبناء فقط دون أولاد البنات، لأن أولاد البنات لا يدخلون في اسم "الولد" عرفاً ولغة وشرعاً. فإذا قال الواقف: "على ولده"، دخل أولاده (الذكور والإناث) بالتساوي، ثم أولاد أبنائه فقط، مستشهدين بقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ﴾.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20132
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20132
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي