العودة إلى البحث
السؤال

كيف يتم توزيع الوقف بين الأبناء والأحفاد، مع مراعاة نص الوقف "لوالدي ثم لأولاده، وثم لأولاده"، ووجود أخت متوفاة لها ورثة، ووالد متوفى وأم موجودة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان نصيب والدكم من شقتين، فإما أن تنتفعوا بهما بالمهايأة (السكن بالتناوب)، أو تؤجروا الشقتين وتقتسموا أجرتهما بالتساوي بين الذكور والإناث.

ينتفع بالوقف أولاده المباشرون (ذكوراً وإناثاً) بالتساوي، حتى وفاة آخر واحد منهم، ثم ينتقل الانتفاع إلى أولاد الأبناء فقط دون أولاد البنات، لأن أولاد البنات لا يدخلون في اسم "الولد" عرفاً ولغة وشرعاً. فإذا قال الواقف: "على ولده"، دخل أولاده (الذكور والإناث) بالتساوي، ثم أولاد أبنائه فقط، مستشهدين بقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ﴾.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
20132
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي