العودة إلى البحث

كيف تُقسَّم حصة المتوفى من ريع الوقف بين ورثته وعموم الورثة الآخرين؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يلزم الرجوع إلى نص الواقف لمعرفة هل لكم نصيب من ريع الوقف مع وجود أعمامكم، أم لا تأخذون إلا بعد وفاتهم، ونَصُّ الواقف كنص الشارع، ويجب العمل بجميع ما شرطه، ما لم يُفْضِ إلى الإخلال بالمقصود.

إذا قال الواقف: "هذا وقف على أولادي"، دخل أولاد أبنائه، ويستحقونه مرتبا، أي يأخذونه بعد آبائهم. ولو قال: هذا وقف على أولادي وأولادهم، أخذوا مع آبائهم، أي يشتركون معهم بلا ترتيب. ولو قال: "على أولادي ثم أولادهم، ومن توفي عن ولد فنصيبه لولده" استحق كل ولد بعد أبيه نصيبه، فيأخذه مع أعمامه. ولو قال: "وقف على أولادي ثم أولادهم"، ولم يقل: "ومن توفي عن ولد فنصيبه لولده"، فإذا مات أحد أولاد الواقف، وله أولاد، فهل يأخذون نصيب والدهم مع أعمامهم، أم لا يستحقون إلا بعد وفاة جميع الأعمام؟ في ذلك خلاف، والمشهور من المذهب أنه ليس لأولاد المتوفى شيء مع أعمامهم، فليس للبطن الثاني شيء مع وجود واحد من البطن الأول، وقال شيخ الإسلام: بل لهم مع أعمامهم، لأن الغالب أن الجد لا يقصد حرمان أولاد ابنه مع وجود أعمامهم، بل ربما تكون نظرته إلى أولاد ابنه الذين انكسروا بموت أبيهم أشد شفقة من نظرته إلى أولاده.

وإذا لم يتبين مراد الواقف، أو حصل نزاع، فالمرجع إلى القاضي الشرعي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي