كيف تُقسَّم حصة المتوفى من ريع الوقف بين ورثته وعموم الورثة الآخرين؟
يلزم الرجوع إلى نص الواقف لمعرفة هل لكم نصيب من ريع مع وجود أعمامكم، أم لا تأخذون إلا بعد وفاتهم، ونَصُّ الواقف كنص الشارع، ويجب العمل بجميع ما شرطه، ما لم يُفْضِ إلى الإخلال بالمقصود.
إذا قال الواقف: "هذا وقف على أولادي"، دخل أولاد أبنائه، ويستحقونه مرتبا، أي يأخذونه بعد آبائهم. ولو قال: هذا وقف على أولادي وأولادهم، أخذوا مع آبائهم، أي يشتركون معهم بلا ترتيب. ولو قال: "على أولادي ثم أولادهم، ومن توفي عن ولد فنصيبه لولده" استحق كل ولد بعد أبيه نصيبه، فيأخذه مع أعمامه. ولو قال: "وقف على أولادي ثم أولادهم"، ولم يقل: "ومن توفي عن ولد فنصيبه لولده"، فإذا مات أحد أولاد الواقف، وله أولاد، فهل يأخذون نصيب والدهم مع أعمامهم، أم لا يستحقون إلا بعد وفاة جميع الأعمام؟ في ذلك خلاف، والمشهور من أنه ليس لأولاد المتوفى شيء مع أعمامهم، فليس للبطن الثاني شيء مع وجود واحد من البطن الأول، وقال شيخ : بل لهم مع أعمامهم، لأن الغالب أن الجد لا يقصد حرمان أولاد ابنه مع وجود أعمامهم، بل ربما تكون نظرته إلى أولاد ابنه الذين انكسروا بموت أبيهم أشد شفقة من نظرته إلى أولاده.
وإذا لم يتبين مراد الواقف، أو حصل نزاع، فالمرجع إلى القاضي الشرعي.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/30009
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 30009
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي