هل الوصية بوقف عمارتين للوالد وبعض الأبناء صحيحة، وهل يجوز تقسيم غلتهما، وهل تستمر حصة البنت بعد وفاتها لورثتها، وهل يمكن إلغاء الوصية المكتوبة بخط اليد؟
الوقف صحيح إن وقع في حياة الواقف ورشده وتمت حيازته قبل موته، ولا يجوز إلغاؤه، وتقسم غلته على الموقوف عليهم حسب ما نص عليه الواقف، وإن لم ينص فبالتساوي. نصيب من مات من الموقوف عليهم ينقطع ويرجع لأهل الوقف (أولاد الواقف ونشئه)، ويدخل أولاد البنت في "النشء". وقف الشقة على الأم والأخت مدة حياتهما صحيح، وهو بمنزلة العُمرى، فترجع بعد موتهما إلى ورثة الأب باعتبار يوم موته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/87335