العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز بيع عمارة ورثناها، وقد أوقف والدنا (رحمه الله) إيجار إحدى شققها لأبناء أخينا المتوفى القُصّر، وكيف نتعامل مع حصة الوقف عند تقسيم الورث؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا وقف الرجل شقته على أولاد ابنه المتوفى القُصَّر، فيجب العمل بهذا . شرط الواقف كنص الشرع، والشقة الموقوفة لا تورث ولا توهب ولا تباع، ويصرف دخلها على أحفاد الواقف. إذا أراد الورثة بيع العمارة، فلا تباع الشقة الموقوفة، بل تباع سائر الشقق الأخرى. يُنصح برفع الأمر للمحكمة الشرعية للنظر في شروط الوقف.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
87241
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي