العودة إلى البحث

هل يجوز للورثة بيع الشقق غير المكتملة والأرض الموصى بوقفها من قبل والدتهم، وما نصيبهم ونصيب والدتهم من هذه الوصية، علماً أنهم لا يملكون المال الكافي لإتمام البناء ويسعون لشراء مسكن جاهز ووقفه عن والدتهم؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

تصح الوصية بالوقف، وتتقيد بثلث التركة، وما زاد يتوقف على إجازة الورثة. وعملاً بوصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لا يلزم الورثة بناء الأرض ولا توزيع ما زاد عن الثلث بالتساوي، بل يلزمهم توزيعه حسب القسمة الشرعية، إلا أن يختاروا جعل الجميع وقفًا. فإن أرادت الموصية وقف الشقق على الورثة، فهو وقف على الذرية، وإن أرادت أن يملكوها، فليس وقفًا. وإذا كان الوقف ملزماً، فيكون في الثلث فقط، ويُنتفع الورثة بالبقية بالتساوي. أما الثلثان الباقيان، فيقتسمونهما ميراثًا. وإذا لم يمكن الانتفاع بثلث العمارة والأرض، فإنه يباع ويشترى به مسكن يكون وقفًا، ويخرج من أجرته أضحيتان وتقسم البقية على الورثة. والخلاصة: لا يلزم تنفيذ الوصية إلا في ثلث التركة، وللورثة الخيار في الثلثين الباقيين بين جعلهما وقفًا أو تقسيمهما ميراثًا، وينبغي مراجعة المحكمة الشرعية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي