هل يجوز حبس أصول المنازل وتسبيل منافعها على الورثة بنسبة نصيب كل وارث، ثم على عقبهم من نسل الذكور ومن احتاج سكنًا (وقفًا خيريًا)، وذلك لمنع بيعها وتأمين سكن الورثة بعد وفاة المورث؟
لا حرج على السائل في وقف بيوته على ورثته إذا كان الوقف منجزًا، بحيث يُخلى بينهم وبينها، ولا يعلقه على موته. أما إذا علقه على موته، فيكون في حكم الوصية، ولا يصح وقفه على الوارث. وإذا أوقف على غير ورثته، فيجب أن يكون الوقف في حدود الثلث، ولا يمضي ما زاد على ذلك إلا بإذن الورثة. ويستحب تقسيم الوقف على الأولاد حسب قسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107976