هل يعتبر الوقف المذكور في السؤال شرعيًا، وهل يحق للورثة المطالبة بقيمة الإيجارات التي أُنفقت على أعمال البر والتي أخذتها العمات من الإرث؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يشترط لصحة أن يكون منجزًا، إلا إذا عُلّق على الموت، كأن يوصي بأن يكون عقاره وقفًا بعد وفاته. هذا النوع من الوقف يُعد وصية، ويصح عند ، ويتقيد بالثلث، ولا يكون لوارث إلا بموافقة الورثة. وإذا لم ينجز الجد الوقف وجعله وصية بعد موته، فإنه يكون وصية مقيدة بثلث ماله، ولا تكون لوارث (كالعمات) إلا بموافقة الورثة، وللابن الاعتراض على ما زاد على الثلث أو على لأخواته.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20390
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20390
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي