العودة إلى البحث

هل يعتبر الوقف المذكور في السؤال شرعيًا، وهل يحق للورثة المطالبة بقيمة الإيجارات التي أُنفقت على أعمال البر والتي أخذتها العمات من الإرث؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يشترط لصحة الوقف أن يكون منجزًا، إلا إذا عُلّق على الموت، كأن يوصي بأن يكون عقاره وقفًا بعد وفاته. هذا النوع من الوقف يُعد وصية، ويصح عند الجمهور، ويتقيد بالثلث، ولا يكون لوارث إلا بموافقة الورثة. وإذا لم ينجز الجد الوقف وجعله وصية بعد موته، فإنه يكون وصية مقيدة بثلث ماله، ولا تكون لوارث (كالعمات) إلا بموافقة الورثة، وللابن الاعتراض على ما زاد على الثلث أو على الوصية لأخواته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي