ما حكم وصية الوقف لعقارين تزيد قيمتهما على الثلث، وهل تُنفّذ إذا تضرّر الورثة؟ وكيف يُحسب ثلث التركة في هذه الحالة؟ وما حكم الوقف إذا لم تُعيّن جهته ومصرفه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الوقفُ على جهةٍ غير معيّنة محل خلاف بين الفقهاء؛ فالجمهور على صحته، خلافًا للشافعية. ثم اختلفوا لمن يكون الوقف:
1. الحنفية: يُتصدق بالغلة على الفقراء، وإذا مات الواقف انتقل العقار لورثته. 2. المالكية: يُصرف بحسب العرف الغالب في البلد، فإن لم يكن عرف، فللفقراء. 3. الحنابلة: يُصرف لورثة الواقف نسَبًا على قدر إرثهم، ويكون وقفًا عليهم لا يملكون نقل ملكيته، ويقع الحجب بينهم كالإرث، فإن عُدموا، فهو للفقراء والمساكين.
إذا أوصى الواقف بوقف العقار بعد وفاته، صحّ وتقيّد بالثلث من تركته، وما زاد على الثلث يتوقف نفاذه على إجازة الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20152
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20152
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي