العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم وصية الوقف لعقارين تزيد قيمتهما على الثلث، وهل تُنفّذ إذا تضرّر الورثة؟ وكيف يُحسب ثلث التركة في هذه الحالة؟ وما حكم الوقف إذا لم تُعيّن جهته ومصرفه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

على جهةٍ غير معيّنة محل خلاف بين الفقهاء؛ على صحته، خلافًا للشافعية. ثم اختلفوا لمن يكون الوقف:

1. الحنفية: يُتصدق بالغلة على الفقراء، وإذا مات الواقف انتقل العقار لورثته. 2. المالكية: يُصرف بحسب الغالب في البلد، فإن لم يكن عرف، فللفقراء. 3. الحنابلة: يُصرف لورثة الواقف نسَبًا على قدر إرثهم، ويكون وقفًا عليهم لا يملكون نقل ملكيته، ويقع بينهم كالإرث، فإن عُدموا، فهو للفقراء والمساكين.

إذا أوصى الواقف بوقف العقار بعد وفاته، صحّ وتقيّد بالثلث من تركته، وما زاد على الثلث يتوقف نفاذه على إجازة الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
20152
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي