العودة إلى البحث
السؤال

ما هو نصيب كل وراث من تركة الميت، وما حكم تحريك الواسطات لإسقاط دين البنك العقاري، وهل يجوز للوكيل تسديد نصيبه من الدين إذا اعترض الورثة، وهل يجوز بناء وحدة سكنية داخل فناء البيت للابن المحتاج من فائض الثلث الموصى به، وهل يجوز إعطاء الأخوة الذين يدخلون المشاكل نصيبهم من الوقف لتجنب قطيعة الرحم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الوصية بوقف البيت تأخذ حكم الوصية في مرض الموت، وللعلماء خلاف فيها: فالحنفية والحنابلة يرون نفاذها في حدود الثلث، وما زاد يتوقف على إجازة الورثة، أما المالكية والشافعية فلا يرونها نافذة إلا بإجازة الورثة، وهذا الأخير هو القول الراجح.

وإذا نفذ الوقف، يقدم سكن المحتاج من الموصى لهم، فإن لم يوجد، يؤجر البيت ويصرف الإيجار حسب وصية الواقف. ولفظ الأولاد يشمل الذكر والأنثى، لكن يُفهم من السياق أن الواقف خص الأبناء الذكور بالوقف الدائم والبنات مدة حياتهن.

لا يجوز إعطاء من ليس محتاجًا من ريع الوقف. يجب سداد الدين قبل قسمة التركة، ولا حرج في السعي لإسقاط الدين بالطرق المباحة.

العمارة الموقوفة وقفًا منجزًا تعتبر وقفًا صحيحًا ولا يعطى من ريعها غير المحتاج.

تُقسم التركة بفرض السدس للأم والثمن للزوجة لوجود الفرع الوارث، والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء لبقية الورثة لحجبهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
124177
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي