هل يجوز تنفيذ وصية الميت بوقف بيت يُصرف إيجاره على ذبيحتين، ويكون الباقي للأبناء الذكور فقط، وهل في تنفيذها إثم على الميت؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الراجح أن على بعض الورثة لا يصح، ويدخل في الجور والنهي النبوي عن التفضيل بين الأولاد في العطية، وبالتالي نلغي هذا الوقف ويعود الموقوف ملكاً للورثة. وتنفيذ هذا الوقف فيه إثم على الوالد.
ولو لم يترك الميت إلا زوجة وابنين وبنتين، فللزوجة الثمن، والباقي للأولاد تعصيبًا، مثل حظ الأنثيين، وتقسم على 48 سهمًا: 6 أسهم للزوجة، 14 سهمًا لكل ابن، و7 أسهم لكل بنت.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/150287
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 150287
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي